الشيخ البهائي العاملي

141

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

الفصل الرابع في مكان السّجود واشتراط كونه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس أربعة عشر حديثا : الأوّل : من الصّحاح ؛ حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطّنفسة ويسجد عليها ، فإن لم تكن خمرة جعل حصى على الطّنفسة حيث يسجد » « 1 » . الثّاني : حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « السّجود على ما تنبت « 2 » الأرض إلّا ما أكل أو لبس » « 3 » . الثّالث : هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السّجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : « السّجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 332 ح 11 ، التّهذيب 2 : 305 ح 1234 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1259 ، الوسائل 3 : 594 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 2 ) . في الفقيه : أنبتت . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 234 ح 924 ، وص 313 ح 1274 ، علل الشّرائع : 341 ، الفقيه 1 : 174 ح 826 ، الوسائل 3 : 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .